الشيخ فاضل اللنكراني
617
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور ] مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور : [ الأول الطهارة ] الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم ، [ الثاني الإباحة ] الثاني الإباحة فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية فلو لم يعلم بها صحت صلاته وكذا مع النسيان إلا في الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 1 )